مرسوم رقم 76-28
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-28 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات الموافق 20 العائلية للخواص المالكين للاراضى فيما يخص البناء 237 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء مراكز استشفائية
المادة 2
تحدد الاحتياجات العائلية فيما يخص الاسكان بالمساحة المبنية بتطبيق مقياس عشرين مترا مربعا (20 م2) للشخص الواحد العضو في العائلة المعتبرة .
وهذه المساحة تحسب بالنسبة لعائلة مكونة من رئيس العائلة ومجموع الاشخاص الذين هم في كفالته، على أساس 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه مقدار ثمانية (8) أشخاص على الاقل ومقدار عشرين (20) شخصا على الاكثر وذلك وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم