مرسوم رقم 76-27
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 الديمقراطية الشعبية 241
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية يمكن التصرف فيها ضمن أحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1396 ه محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والنصوص اللاحقة له المتخذة لتطبيقه .