الباب الثالث — بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الخواص
المادة 14
يتراوح أجل الاشهار الذي تستلم خلاله الترشيحات للاكتساب ، من شهر على الاقل الى شهرين على الاكثر وبهذا الصدد يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارا يبين ما يلي طبقا لاحكام دفتر الشروط وذلك بعد موافقة الوالي على مداولة المجلس الشعبي البلدي :
الفترة التي يمكن خلالها تسجيل المترشحين للشراء التزاماتهم ، الساعات والمكان الذي يمكن للجمهور أن يطلعوا فيه على - دفتر الشروط ، وصف موجز لقطع الارض المعدة للبيع .
يشهر القرار بصفة جماعية .
وبهذا الصدد يجب أن ينشر القرار عن طريق اللصق كما يدرج في الصحافة المحلية .
وفضلا عن ذلك يمكن استعمال وسائل أخرى للنشر حسب الظروف .