الباب الثالث — بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الخواص
المادة 11
كل بيع أرض مجزأة مسبقا من قبل البلدية وتابعة للاحتياطات العقارية البلدية، يجب أن يكون موضوع مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدى الذى يبدى رأيه حول مايلي : 1 (1) مبدأ نقل ملكية أرض أو أراض محددة 2 (2) العناصر المكونة لملف نقل الملكية ولاسيما :
ثمن البيع ، جنس المخطط والحالة التجزئية للامكنة دفتر الشروط الذي يجب أن يعد طبقا لدفتر الشروط النموذجي الذي يكون موضوع نص لاحق .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-182 (ج.ر عدد 32 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 11 : كل بيع يتناول أرضا داخلة في الاحتياطات العقارية ومقسمة، تقوم به البلدية، يجب أن يكون موضوع مداولة للمجلس الشعبي البلدي، الذي يبت في :
I - مبدأ بيع الارض أو الاراضي المعينة ،
2 - العناصر التأسيسية لملف البيع، ولا سيما ما يتعلق ب :
- سعر البيع ، التصميم والكشف التقسيمي للاماكن ، دفتر الشروط الذى يجب وضعه وفقا لدفتر الشروط النموذجي ، المحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير .