مرسوم رقم 76-26
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 26 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن رفع الاجور المنخفضة 179
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.