مرسوم رقم 76-24 · ج.ر عدد 12 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-24 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1396 الموظفين (استدراك) . 273 الموافق 10 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4-75 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للفندقة والحمامات المعدنية للولاية . 275

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.