المادة الأولى
يحدث بصفة انتقالية لفائدة الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الذين تحسب أجورهم بالاستناد للارقام الاستدلالية الداخلة بين 100 و 160 ، تعويض شهري تناقصى ومحدد طبقا للجدول التالي :
الارقام الاستدلالية مبلغ التعويض 100 134 دج 105 123 دج 110 12 دج 115 102 دج 120 91 دج 125 80 دج 130 69 دج 135 58 دج 140 53 دج 145 47 دج 150 46 دج 155 20 دج 160 15 دج