مرسوم رقم 76-212
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
مرسوم رقم 76 212 مؤرخ في 9 محرم عام 1397 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة و الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من الموافق جهة أخرى والمتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل المبرمة في الجزائر والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين نفس 46 الشركات . - 47 - 47
المادة 2
ان تحويل وأيلولة مجموع الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك المحفوظات الخاصة بالهيئة المنحلة يكون موضوع قرار يصدر عن رئيس الجمهورية .