مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع أنواع الطرود البريدية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة 9
تخضع الطرود البريدية الموجهة الى البريد أكثر من 5 كيلوغرام حتى 10 كيلوغرام 10,00 دج المحفوظ لرسم يساوى 0,60 دج للطرد .
أكثر من 10 كيلوغرام حتى 15 كيلوغرام 15,00 دج أكثر من 15 كيلوغرام حتى 20 كيلوغرام 20,00 دج