مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع أنواع الطرود البريدية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة 6
تخضع الطرود البريدية المسلمة في محل الاقامة من طرف الادارة الى رسم يساوى 2,50 دج عن كل طرد يحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد في محل الاقامة 6 ومع ذلك فان طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة في محل الاقامة .