مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى رسوم اضافية محصلة في مكتب الايداع
المادة 3
ان الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام يترتب عنها رسم يساوى 3,00 دج تطبق هذه الاحكام ايضا على الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل تسديد ويمكن ان يسترجع هذا الرسم | اذا ظهر ان هناك خطأ مصلحى