مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى رسوم اضافية محصلة في مكتب الايداع
المادة 13
لا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى لطرد مقابل تسديد 50000 دج