مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 39
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم وخاصة الواردة منها في المرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية التابعة للنظام الداخلى المعدل بموجب المرسوم رقم 74 – 238 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 .
الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55