مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي) › القسم الثالث — العلب المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى - الرسوم
المادة 37
لا يمكن أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن بعيثة 8.000 دج هذا الحد الاقصى هو 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليس لها قيمة ذاتية .