مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي) › القسم الثالث — العلب المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى - الرسوم
المادة 36
تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم، على العلب المصرح عنها بقيمة الفقرة 2 التصريح بالقيمة