الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي) › القسم الثاني — الرزم المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى الرسوم
المادة 32
تخضع الرزم المصرح عنها بقيمة حتى الوزن الاقصى ل 3 كلغ الى الرسوم المحددة كالآتي :
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية حتى وزن 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2 • أكثر من 1.000 غرام 2,00 دج 2 (2) رسم التوصية 3,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 5,00 دج أكثر من 1.000 دج و ب 100 دج أو كسر 100 دج 0,20 دج.