الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
تحدد رسوم تخليص الرسائل الى حد وزن أقصاه لكيلوغرامين كما يلي :
الى حد 20 غراما 0,60 دج أكثر من 20 غراما حتى 50 غراما 1,00 دج أكثر من 50 غراما حتى 100 غرام 1,30 دج أكثر من 100 غرام حتى 250 غراما 3,00 دج أكثر من 250 غراما حتى 500 غرام 4,00 دج أكثر من 500 غرام حتى 1000 غرام 5,00 دج أكثر من 1000 غرام حتى 2000 غرام 7,00 دج