مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي) › القسم الاول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
تخضع الرسائل المصرح عنها بقيمة حتى الوزن الاقصى ل 2 كلغ الى الرسوم المحددة كالآتي :
(1) رسم التخليص : نفس رسم رسالة عادية لنفس الوزن ،
2) رسم التسجيل 3,00 دج ،
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1000 دج للقيمة المصرحة 5,00 دج ، أكثر من 1000 دج وب 100 دج أو كسر 100 0,20 دج