مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي)
المادة 28
تحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل أو الرزم أو العلب المصرح عنها بقيمة والتي مصدرها وموردها الجزائر كالاتي :