الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم 2 — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 25
تؤدى طلبات سحب أو تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل الى تحصيل رسم عن كل طلب محدد كالآتي : 54 الجريدة الرسمية
- قبل الارسال ..... ...... مجانا ، بعد الارسال :
طلب بريدي .... رسم رسالة موصى عليها ب 20 غراما طلب برقي 0000 رسم اشعار مصلحى برقى مع أو بدون جواب مأجور .