مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم 2 — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 23
تؤدى أوامر اعادة الارسال التي تنفذ من طرف مصلحة البريد، ماعدا التي تتعلق بالبريد المحفوظ، الى التحصيل من الطالب لرسم محدد كالآتي :
مدة تساوى أو أقل من 3 أشهر 10,00 دج مدة ما بين 3 أشهر وستة 20,00 دج