مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري
المادة الأولى
تحصل رسوم التخليص والخدمات الخاصة المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية أو المضمونة الوصول والمتبادلة داخل حدود التراب الوطني الجزائري طبقا للتعريفات التالية :