مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم 2 — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 19
تخضع الاستعلامات المتعلقة بالمواد المسجلة أو الموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام الرسم ثابت قدره 3,00 دج ويمكن أن يرجع هذا الرسم فيما اذا تحقق أن هناك غلطة مصلحية من الادارة .