مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم 2 — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 18
يحدد الرسم الاضافى المطبق على المراسلات ذات جواب ب 10 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة، رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل اذن .
الفقرة 3 الشكاية - تعويض الفقدان