الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 14
في حالة عدم أو نقصان التخليص، تخضع بعائث بريد الرسائل المصدرة من الجزائر والموجهة اليها التي على عاتق المرسل اليه أو المرسل اذا ما تعلق الامر بالبعائث غير الموزعة الى رسم يساوى ضعف النقص مع مراعاة الحد الادنى للتخليص والمحدد كالآتي :
الجرائد والدوريات 0,30 دج المواد الاخرى دج .0,60 - يجب على الرسوم المتعلقة بنقص في التخليص، والزائدة عن الحد الأدنى للتفصيل المشار اليه أعلاه، عند الاقتضاء، أن تعاد الى 0,05 دج الادنى مباشرة .