مرسوم رقم 76-209
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-209 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 64 البريد والمواصلات . 67. 67
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) مقيد المادة 3 :
في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الابواب فيما يخصه، يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة