مرسوم رقم 76-207
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-207 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون ميزانية وزارة الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الادارة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة