مرسوم رقم 76-206
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-206 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 65
الباب 34 — 36 الامن الوطني - التغذية .
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 1976 • هواري بومدين