مرسوم رقم 76-204
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
مرسوم رقم 76 204 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 51
المادة الأولى
خلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 449 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المشار اليه أعلاه، ولمدة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يمكن أن يوظف حسب الشهادة ولاجل العمل في المحافظات العقارية المترشحون البالغون 35 عاما من العمر والحاملون لشهادة الليسانس في الحقوق.