مرسوم رقم 76-203
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
مرسوم رقم 76 203 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق المبرم 30 - ديسمبر سنة 1976 يتضمن حل المجلس الوطنى الاقتصادي في II مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك والاجتماعي
المادة 2
يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 3 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه، والتي تمارسها شركات أموكو الجزائر أويل كمباني» و «أموكو الجزائر انك في الجزائر وتخضع هذه النشاطات لاحكام الملحق المؤرخ في 11 مايو سنة 1974 | المشار اليه أعلاه .