مرسوم رقم 76-203
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
مرسوم رقم 76 203 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق المبرم 30 - ديسمبر سنة 1976 يتضمن حل المجلس الوطنى الاقتصادي في II مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك والاجتماعي
المادة 2
يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه التي تمارسها شركة طوطال الجزائر، ، وتخضع هذه النشاطات لاحكام الملحق رقم 4 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه .