المادة 5
يعين المفتشون الرئيسيون للضرائب بمسابقة في الاختبارات، يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل هيئة الملحقين فيها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك من بين مفتشى الضرائب الذين استكملوا ثمان سنوات من الخدمة في سلكهم بصفتهم مرسمين ومختارين مسبقا بالقيد في قائمة الاهلية | ضمن الشروط التي تحدد بموجب القرار المذكور أعلاه .
وان الاقدمية المقتضاة في الفقرة الاولى تخفض كمايلي :
- 6 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يثبتون ممارستهم الدراسات خلال سنتين في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية ، ونجاحهم في اختبارات الامتحان النهائي ، 4 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يحملون الليسانس في الحقوق أو العلوم السياسية أو شهادة صادرة عن معهد الدراسات السياسية ولا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات .