المادة 5
تعدل أحكام المادة II من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي :
«المادة 11 : يمكن أن يعين فى وظيفة مدرب تقني طبي أو مراقب رئيس للمصالح الطبية، التقنيون شبه الطبيين
«المادة 6 : أ يكلف المدربون التقنيون شبه الطبيين | المرسمون والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في بمهام التعليم لاجل التكوين الدئم في مؤسسات العناية أو العلاج العمومية .
ب - يتولى المراقبون الرؤساء للمصالح الطبية تنظيم وتوجيه العمل لجميع الاعوان الملحقين بالمصلحة وذلك تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة .
ويكلفون بالعلاقات والاتصالات مع الادارة والمصالح الطبية والتقنية الاخرى ولا سيما مصلحة الاشعة والمختبر والصيدلة .
ويراقبون وينظمون تمارين التلاميذ شبه الطبيين في مصالحهم ويمكن تكليفهم بمسؤولية وحدة علاج متعددة الشعب ومركز للصحة تحت سلطة مدير القطاع الصحى