المادة 3
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي :
ج عن طريق الاختبار، بنسبة 10 % من الاستخدامات | المطلوبة بواسطة القيد في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من بين الاعوان شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين المتخصصين المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية والمثبتين على التوالى 15 عاما و 10 أعوام من الخدمات الفعلية في سلكهم .