مرسوم رقم 76-191
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-191 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين . 1359
المادة 21 مكرر
يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين مراقبو المصالح الطبية ورؤساء أقسام مستشفيات الامراض العقلية والمراقبون للمصالح الطبية والمراقبون الرؤساء لقسم مستشفيات الامراض العقلية والذين تم تعيينهم بعد أول يوليو سنة 1962 ، ويجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض سنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم وزارة المالية