المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 68-326 - المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي : » 4» مراقبو المصالح الطبية ويكلفون تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية، بالتأطير وتنظيم وتوزيع العمل للموظفين شبه الطبيين والمصالح المخصصة لوحدتهم .
ويسهرون على تنفيذ الأوامر الطبية فيما يتعلق بالعلاجات وتوزيع الادوية على المرضى ويكونون مسؤولين عن الصحة ونظافة الاماكن والمرضى ومراقبة الانظمة الغذائية .
ويكلفون بالعلاقات والاتصالات مع الموظفين الطبيين ومختلف المصالح 10 ويتولون فضلا عن ذلك تأطير المتمرنين شبه الطبيين . 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه