مرسوم رقم 76-190
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-190 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1364 71 227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 1359
المادة 2
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 1359 وزارة الصحة العمومية