مرسوم رقم 76-187
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-187 مؤرخ في 14 ذي الحجة الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث ممثليات عامة جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل والعمل الخطوط الجوية الجزائرية
المادة 3
تحدث وكالة جهوية في الجمهورية الديمقراطية الالمانية ووكالة جهوية في الجمهورية الشعبية لأنغولا للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية .