مرسوم رقم 76-187
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-187 مؤرخ في 14 ذي الحجة الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث ممثليات عامة جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل والعمل الخطوط الجوية الجزائرية
المادة الأولى
ترفع الوكالة الجهوية في ليبيا والوكالة الجهوية في الجمهورية الاتحادية الألمانية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائريه ، الى مستوى الممثلية العامة لتلك الشركة .