DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 76-185
مرسوم رقم 76-185 · ج.ر عدد 97 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-185 مؤرخ في 13 ذي الحجة الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت فهرس 31 مارس و 9 أبريل و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1345 قرار مؤرح في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية الاوراق الانتخاب بالمراسلة التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1351 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية

الفصل الثاني — التصويت بالوكالة

المادة 10

لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس

(5) وكالات .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 9
المادة التالية المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية