المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة سنة 1976 .
واثنان وعشرون ألف دينار (6220000 دج) يقيد في ميزانية هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31-21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهرة الاجور الرئيسية 140.000 31 31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 80.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة - الادارة 33 المركزية 42.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح . 34 03 الادارة المركزية - 34 97 النفقات القضائية على الدولة رقم الابواب اللوازم 120.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 40.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 622.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - 34-91 المصالح الخارجية تسديد النفقات 120.000 التكاليف الملحقة 40.000
- حظيرة السيارات 462.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 622.000 الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377