مرسوم رقم 76-184
· ج.ر عدد 99 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-184 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 1375
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره الملحق بهذا المرسوم ستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (622.000 دج) مقيد في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين، ميزانية وزارة قدماء المجاهدين وفى الابواب المبينة في الجدول كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة «أ» الملحق بهذا المرسوم .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر