المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر قدره مليون سنة 1976 ..
وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (104370000 دج) يقيد هواري بومدين رقم الابواب الجدول «» | العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار الميزانية الملحقة للرى 3 الوكالة الحسابية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون الاجور الرئيسية 33.000 6 المساحات المسبقة - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - الاجور الرئيسية 29 منشآت وشبكات 31 المساحات المسقية رقم الابواب 8 المساحات المسقية 355.000 الرى - نفقات الصيانة والاستغلال 408.500 : حظيرة السيارات 676.500 مجموع الاعتمادات الملغاة ....... 1.473.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار الميزانية الملحقة للرى
- عمال الدولة - الاجور الرئيسية 1.148.500 14 المساحات المسقية - المنح العائلية 324.500