مرسوم رقم 76-183
· ج.ر عدد 99 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-183 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى . 1374
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (104730000 دج) المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما مقيد في الميزانية الملحقة للرى وفي الابواب المبينة في يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .