مرسوم رقم 76-182
· ج.ر عدد 99 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-182 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1372
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
خمسة ملايين ومائتان وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار المادة 3 :
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي (50277500 دج) مقيد فى ميزانية وزارة المالية وفي الابواب ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية .
المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر