المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 ..
هواري بومدين 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 300.000 31 II مراكز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 28.000 القسم السادس اعانات 36 18 36 اعانة التسيير للمركز الثقافي والاعلامي ببيروت 700.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 1.028.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 300.000
- الموظفون المناوبون والمياومون 500.000 12-31 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح المختلفة 28.000