مرسوم رقم 76-181
· ج.ر عدد 99 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-181 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة . 1371
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة ..
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة