مرسوم رقم 76-181
· ج.ر عدد 99 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-181 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة . 1371
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون وثمانية وعشرون ألف دينار (1.028.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم •