مرسوم رقم 76-181
· ج.ر عدد 99 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-181 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة . 1371
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون وثمانية وعشرون ألف دينار (1.028.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم