مرسوم رقم 76-180
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-180 76 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 1365
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (80.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم