المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير | البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1976 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 (المادة (10) .
الجدول 1976 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..